اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ان نشر قناة التاسعة لمقاطع فيديو متأتية من منظومة مراقبة بصرية لمقر حركة النهضة يعد خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 204-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مبينة أن تسجيلات الفيديو للمراقبة البصرية لا يمكن نقلها إلا للسلط القضائية في إطار إجراءات جزائية.
واضافت الهيئة في بيان اصدرته اليوم الاثنين ان القانون المذكور ينص في فصله 47 أنه « تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه … » مشيرة ايضا الى ان الفصل 73 يقر بأنه « لا تجوز إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لأغراض المراقبة إلا إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه … ».
واكدت الهيئة أن حركة النهضة وقناة التاسعة قامتا بخرق هذه المقتضيات التي يعاقب نفس القانون في فصله 90 على بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر … ».
وفيما يخص الاعلام شددت هئية المعطيات الشخصية إن استقلاليته لا تسمح بخرق مقتضيات قانون أساسي داعية إلى عدم الاستئناس بما يقوم به الاعلام الامريكي في هذا الشأن لافتقاد نظامهم القانوني لمقتضيات حامية للمعطيات الشخصية.
وذكرت الهيئة بمقتضيات الفصل الأول من نفس القانون المذكور والذي ينص على أنه « لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون »