• Login
  • من نحن؟
No Result
View All Result
الإثنين, 3 نوفمبر 2025
تونس مباشر
Français
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
تونس مباشر
No Result
View All Result
الرئيسية اقتصاد
قانون المالية 2026: ضريبة على الثّروة لتعزيز العدالة الجبائية

قانون المالية 2026: ضريبة على الثّروة لتعزيز العدالة الجبائية

تونس مباشر بواسطة تونس مباشر
منذ 3 أسابيع
في اقتصاد, الاولى, اهم 10 اخبار
Share on FacebookShare on Twitter

•تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تلقت نسخة منه، في محور “الاصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات”، جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب.

وألغيت بمقتضى الفصل 50 من مشروع قانون المالية، أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليتم استبدالها بأحكام جديدة تضبط إطارا واضحا ل”لضريبة على الثروة”.

وتفرض هذه الضريبة، بداية من من غرة جانفي من كل سنة، على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لابنائهم القصر في كفالتهم من العقارات والمنقولات.

وحددت نسبة الضريبة ب 0،5 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار و1 بالمائة بالنسبة للمكاسب التي تفوق قيمتها 5 خمسة مليون دينار.

وتوظف الضريبة على الثروة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظرعن مكان إقامة المطالب بالضريبة وعلى قيمة العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية او بالخارج اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية.

كما توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والاصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع اصنافها بما في ذلك الاموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية او بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الاموال.

ويستثنى منها المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الاثاث المستغل به،إلى جانب العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا والعربات غير النفعية التي تساوي او تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا.

وتحتسب الضريبة على قيمة المكاسب على اساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها باحكام مجلة الحقوق العينية، باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.

ويلزم مشروع القانون، التصريح بالضريبة على الثروة في اجل اقصاه موفى شهر جوان من كل سنة مع إمكانية دفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.

ويحدد مكان التصريح بالضريبة على الثروة بمقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن أخر تصريح أو عن طريق العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطًا ولا يحققون دخلًا. أما من يمتلك أكثر من عقار أو منقول، فيمكنه التصريح من مكان العقار أو المنقول الأعلى قيمة او بمكان احد هذه العقارات او المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات او المنقولات.

وتبقى المصلحة الجبائية المختصة مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلف حتى إذا تبين لاحقًا أن المقر المصرح به ليس المقر الفعلي.(وات)

تونس مباشر

تونس مباشر

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

No Result
View All Result
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In