• Login
  • من نحن؟
No Result
View All Result
الأربعاء, 30 سبتمبر 2026
تونس مباشر
Français
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
تونس مباشر
No Result
View All Result
الرئيسية الاولى
تعديلات في القانون الأساسي لهيئة الانتخابات

تعديلات في القانون الأساسي لهيئة الانتخابات

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
منذ 25 دقيقة
في الاولى, اهم 10 اخبار, سياسة, وطنية
Share on FacebookShare on Twitter

صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 3 لسنة 2026، يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات.

ونص الفصل الاول من المرسوم على الغاء أحكام الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة الانتخابات وتعوض بالأحكام التالية: 

 الفصل 5 (جديد): يتركّب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، ويتم اختيار أعضاء مجلس الهيئة كما يلي:   ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات يختارهم رئيس الجمهورية.  

-قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي.   

-قاض إداري له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري.  

 -قاض مالي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء المالي. 

-مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية.

 -مهندس مختص في الإحصاء له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء. 

-إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين ثلاثة مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. 

وتقدم المقترحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية ويتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر.

يعتبر أعضاء المجلس المنتمون إلى القطاع العام كأنهم لم يغادروا رتبهم الأصلية مهما كانت الحالة القانونية التي هم عليها وذلك بصرف النظر عن كل حكم مخالف.  

 الفصل 6 (جديد): يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة.  

 الفصل 9 (جديد): تكون مدة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويُجدد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين.  

ويُعلم رئيس الهيئة رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم.   

الفصل 2 – يُحدد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا المرسوم الأعضاء المعنيون بالتجديد عند نهاية السنة الثانية وعند نهاية السنة الرابعة. ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالقرعة في المرتين الأولى والثانية.  

 الفصل 3 – تلغى العبارات التالية الواردة بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

“ورئيس الحكومة” الواردة بالمادتين 17 و18 من الفصل 3 والفقرة الخامسة من الفصل 30 منه.   

“خمسة أعضاء” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 18 منه وتعوض بعبارة “سبعة أعضاء”.  

 “بأمر رئاسي” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 17 والفقرة الثالثة من الفصل 21 منه وتعوض بعبارة “بأمر”.   

“خبير محاسب” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 منه وتعوض بعبارة “مختص في المحاسبة أو التدقيق المالي”. 

  “لدائرة المحاسبات” و”دائرة المحاسبات” الواردتان تباعا بالفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 30 منه وتعوضان تباعا بعبارتي “لمحكمة المحاسبات” و”محكمة المحاسبات”.  

 الفصل 4 – يواصل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينون وفقا لأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم.  

تنطبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 (جديد) من هذا المرسوم على أعضاء المجلس المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل.   

فريق التحرير

فريق التحرير

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

No Result
View All Result
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In