• Login
  • من نحن؟
No Result
View All Result
الخميس, 1 أكتوبر 2026
تونس مباشر
Français
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب
تونس مباشر
No Result
View All Result
الرئيسية الاولى
87% من الأطفال التونسيين يستعملون “الأنتارنات” و86.7 يمتلكون هاتفا ذكيا

مخالفة القرار ممكن أن يسبب عقوبات صارمة.. وزارة الأسرة تحذر من نشر وتداول صور ومقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
منذ 4 ساعات
في الاولى, اهم 10 اخبار, وطنية
Share on FacebookShare on Twitter

جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تحذيرها الشديد من نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية عبر الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً ذلك بالانتهاك الصارخ لحقوق الطفل ومساسًا مباشرًا بكرامته وخصوصيته.

وأكدت الوزارة، في بلاغ أن الاستهانة بنشر أشكال المحتوى الخاصة بالقاصرين تُعرضهم لمخاطر التشهير والاستغلال والإيذاء النفسي والجسدي، مما يتعارض كليا مع مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

ودعت الوزارة جميع مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع الفوري عن مشاركة أو إعادة تداول أي صور أو فيديوهات تخص الأطفال، أيا كانت الدوافع أو الوسائل المستعملة.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

يهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التذكير بأنه يُمنع منعًا باتًا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثّله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء.

وإذ تدعو الوزارة مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها، مهما كان الغرض أو الوسيلة، فإنها تؤكد على أن التشريع الوطني ولاسيما القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (الفصول 27- 28 و87) يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بطفل.

وتذكّر الوزارة بأنه يمكن الاشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.

وإذ تؤكد الوزارة أن حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلى مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الجميع، فإنها لن تتوانى عن اتّخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقّ المخالفين.

فريق التحرير

فريق التحرير

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

No Result
View All Result
  • وطنية
    • سياسة
    • جهات
  • عالمية
  • صحة
    • اخبار كرونا
  • اقتصاد
  • رياضة
    • كرة قدم
  • ثقافة
    • مرأة
  • حديث الساعة
  • كتاب وأقلام
  • أوتار حُرّة
  • منوعات
    • محيط
    • أوراق منسية
  • مباشر غزة
  • دروب

© 2021 تونس مباشر - يمنع نسخ المواد دون الحصول على اذن مسبق.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In